ومعقد الاجماع كالنصوص إلى الغالب : ( 1 )
شرح
- حالّا وإن كانت آلته راخية .
وأما اجتماع البكارة مع الحمل مع إدخال آلته في فرجها ، ولا سيما إذا كانت الآلة ناهضة بتمام النهوض والقيام وصحة الرجل وكمال الرغبة من الطرفين .
فالظاهر أنه غير ممكن عادة : لإزالة البكارة بالادخال بتلك الأوصاف .
( 1 ) المراد من النصوص هي النصوص الواردة في المقام .
أليك نص الحديث الثامن .
عن فضيل مولى محمد بن راشد قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟
قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ؟
أليك نص الحديث التاسع .
عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال في رجل : باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟
قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ؟
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 الباب 5 - الحديث 8 - 9 .