تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ومعقد الاجماع كالنصوص إلى الغالب : ( 1 )
شرح
- حالّا وإن كانت آلته راخية . وأما اجتماع البكارة مع الحمل مع إدخال آلته في فرجها ، ولا سيما إذا كانت الآلة ناهضة بتمام النهوض والقيام وصحة الرجل وكمال الرغبة من الطرفين . فالظاهر أنه غير ممكن عادة : لإزالة البكارة بالادخال بتلك الأوصاف . ( 1 ) المراد من النصوص هي النصوص الواردة في المقام . أليك نص الحديث الثامن . عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ؟ أليك نص الحديث التاسع . عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال في رجل : باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ؟ راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 الباب 5 - الحديث 8 - 9 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 289 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر