تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وعدم الفصل بين الرد والعقر ، فافهم ( 1 ) . ثم إن المحكي عن المشهور اطلاق الحكم ( 2 ) بوجوب رد نصف العشر . بل عن الانتصار والغنية الاجماع « 248 » 2 عليه ( 3 ) . إلا ( 4 ) أن يدعى انصراف اطلاق الفتاوى
شرح
- الرد بعد الوطء . خلاصته إنه لا يبقى بعد القول بجريان الاستصحاب إشكال سوى إشكال وجوب دفع المشتري العقر الذي هي دية الفرج إلى البائع مع أنه لا دليل على وجوب الدفع إلا الاجماع المركب من الرد والعقر لأن القائل بالرد قائل بالعقر ، لعدم الفصل بينهما . ( 1 ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن الاجماع على وجوب العقر في صورة جواز الرد الواقعي ، لا في صورة جواز الرد المستفاد من الدليل الظاهري الذي هو الاستصحاب . ( 2 ) مراده قدس سره إن الحكم : وهو وجوب اعطاء نصف العشر إلى البائع مطلق يشمل البكر والثيب كما هو المحكي عن المشهور . ( 3 ) اي على أن الحكم مطلق يشمل الثيب والبكر . ( 4 ) استثناء عما افاده : من أن الحكم : وهو وجوب رد نصف العشر مطلق يشمل البكر والثيبة . خلاصته إنه يمكن القول بعدم الاطلاق ، لو ادعى انصراف اطلاق فتاوى الفقهاء ، ومعقد الاجماع الذي هي النصوص 249 الواردة في المقام : إلى الغالب : بمعنى أن الغالب في الإماء الحاملات أن يكن ثيبات ، لا أبكارا ، لأنه قل ما يتفق اجتماع الحمل مع البكارة ، وإن احتمل ذلك في العنين بسبب الملاعبة مع الأمة لجاذبية الرحم المني -
هامش
( 248 ) 248 - 249 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب