مسقط ، لكونه ( 1 ) رضا بالبيع .
ويمكن ( 2 ) الرجوع إلى ما دل على جواز الرد مع قيام العين .
نعم ( 3 ) لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطء .
لكن ( 4 ) يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه إلا الاجماع المركب
شرح
( 1 ) تعليل لكون إحداث الحدث مسقطا للرد : اي الإسقاط لأجل أنه دليل على أن الإحداث رضا بالبيع ، وامضاء له .
( 2 ) عدول عما افاده قدس سره : من وجوب الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث في السنة مسقط للرد ، ويروم اثبات جواز الرد .
خلاصته أنه من الامكان الرجوع إلى الأخبار الدالة على جواز رد المبيع مع بقاء عينه على حالها كما كانت .
وقد مضت الرواية الدالة على هذا المعنى في ص 227 .
( 3 ) عدول عما افاده : من وجوب الرجوع إلى عموم ما دل على المنع من رد الأمة ، ويروم اثبات جواز الرد بالاستصحاب .
خلاصته إنه لو استشكل في عموم دليل الدال على منع رد الأمة بمطلق التصرف : بأن يقال : إن هذا الدليل الدال على المنع مخدوش من حيث العموم : اي لا عموم له حتى يكون التصرف مسقطا للرد للشك فيه ، لبقاء العين على حالها ، لكن المشتري تصرف فيها فشك في جواز ردها بعد التصرف .
فوجب هنا الرجوع إلى استصحاب جواز الرد قبل التصرف .
( 4 ) استدراك منه عما افاده : من جريان الاستصحاب في جواز -