تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
قبضا ؟ : وجوه ( 1 ) . رابعها ( 2 ) ابتناء المسألة ( 3 ) على ما سبجيء في أحكام « 16 » القبض من أن ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض ( 4 ) ، أو عدمه ( 5 ) . ولعله ( 6 ) الأقوى ، إذ ( 7 ) مع ارتفاع الضمان 17 بهذا القبض لا ضرر
شرح
- وهو أن يكون باذن من المالك وباعطائه للمشتري ، ومثل هذا القبض الذي حصل بدون اذن المالك لا يعد قبضا . وأما مستند الوجه الثاني فهو امكان استرداد المبيع للبائع فالقبض هذا لا يعد قبضا . وأما مستند الوجه الثالث فهو أن القبض الذي هو المطلوب قد حصل وإن كان بغير اذن من المالك ، لأن اذنه غير دخيل في القبض . ( 1 ) وهي أربعة ثلاثة منها تقدمت في الهامش 4 - 5 - 6 في ص 25 . ( 2 ) اي رابع تلك الوجوه . ( 3 ) وهي مسألة خيار التأخير . ( 4 ) وهو القبض الحاصل في يد المشتري بغير اذن المالك . ( 5 ) اي أو عدم ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض الحاصل في يد المشتري بدون اذن البائع . ( 6 ) اي ولعل الوجه الرابع الذي بنيت مسألة خيار التأخير على أن ارتفاع الضمان عن البائع يحصل بمثل هذا القبض الذي تحقق في يد المشتري بدون اذن المالك ، أو عدم ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض هو الأقوى . ( 7 ) تعليل لأقوائية الوجه الرابع . خلاصته إنه لا مانع من اختيار الوجه الرابع سوى تضرر البائع -
هامش
( 16 ) 16 - 17 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب