لتقييد هذه الأخبار ( 1 ) .
ولو فرض ( 2 ) التكافؤ بين جميع ما تقدم ، وبين اطلاق الحمل وهذه الأخبار « 247 » 2 ، أو ظهور ( 3 ) اختصاصه بما لم يكن من المولى .
وجب ( 4 ) الرجوع إلى عموم ما دل على أن إحداث الحدث
شرح
( 1 ) المراد بها الأخبار المانعة من رد الأمة الموطوءة المعيبة بالحمل .
( 2 ) خلاصة هذا الكلام إنه لو لم نقل برجحان أدلة منع رد الأمة الموطوءة التي أشير إليها في ص 266 - 267 - 268 .
وقلنا بالتكافؤ بين جميع الأدلة حتى الدليل الثالث المشار إليه في الهامش 1 ص 279 الذي كان طرف المعارضة ، وغيره من الوجوه الباقية التي هو الوجه الأول والثاني والرابع والخامس التي عرفتها في ص 276 - 277 - 279 - 281 ، وجعلناها مرجحا للأخبار المانعة .
وبين اطلاق الحمل : بأن كان من المولى أم من غيره في الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة بالعيب .
( 3 ) اي أو قلنا بظهور الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة في اختصاص الحمل بغير المولى .
( 4 ) جواب للو الشرطية في قوله في هذه الصفحة : ولو فرض التكافؤ :
اي لو فرض في هاتين الصورتين وهما :
فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم ، وبين اطلاق الحمل .
أو ظهور اختصاص الحمل بما لم يكن من المولى :
يجب الرجوع حينئذ إلى عموم الأخبار الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع مسقط للرد ، وممض للبيع .
هامش
( 247 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب