فيبقى ما عدا ( 1 ) الوجه الثالث مرجحيا
شرح
- جهة خاص ، وجهة عام .
أما الجهة الخاصة فلاستفادة اختصاص الحمل في الأمة المعيبة به من غير المولى الأول .
ووجه هذا الاختصاص هو الحكم في الروايات المانعة عن الرد بعد الوطء ، ولزوم الأرش بالعشر ، أو النصف على المشتري الواطئ وهذا الحكم كاشف عن صحة العقد عليها ، وأنها للمشتري .
ومن المعلوم أن هذا الحكم لا يتحقق إلا فيما إذا لم تكن الأمة المعيبة معيبة بالحمل من المولى الأول ، وأما إذا كان الحمل من المولى الأول فقد أصبحت الأمة حينئذ أم ولد لا يجوز بيعها ، لخروجها موضوعا عن تحت الأخبار الجائزة .
وأما الجهة العامة فلأعمية العيب الموجب للرد ، سواء أكان العيب بالحبل أم بغيره .
فالحاصل إن المورد الذي يصح مجيء أدلة منع الوطء ، عن الرد ولا يصح مجيء أدلة جواز رد الأمة الحبلى بعد الوطء .
هي الأمة المعيبة بعيب غير عيب الحمل .
وفي مورد يصح مجيء أدلة جواز رد الأمة الحبلى ، ولا يصح مجيء أدلة منع الرد .
هي الأمة المعيبة بعيب الحمل من المولى الأول ، لأنها خارجة عن تحت الأخبار المانعة خروجا موضوعيا كما عرفت .
( 1 ) المراد من عدا الوجه الثالث هو الوجه الأول والثاني المذكور في ص 276 والمذكور في ص 278 والرابع المذكور في ص 279 والخامس المذكور في ص 281 .