. . . . . . . . . .
شرح
- ومقتضى الثانية : هو عدم جواز الرد ، لوطء المشتري .
فلا يجوز تساقطهما ، ورفع اليد عنهما .
فلا بد هنا من الرجوع إلى المرجحات الخارجية .
والمرجحات هنا هو الوجه الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 276
والوجه الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 274 .
والوجه الرابع المشار إليه في الهامش 2 ص 279 .
والوجه الخامس المشار إليه في الهامش 1 ص 281 .
فهذه المرجحات هي التي ترجح الأخبار المانعة من رد الأمة الموطوءة المعيبة بالحمل ، فنأخذ بها في مورد تعارض تلك الطائفتين .
لكن لا بد من التصرف في الأخبار المانعة عن رد الأمة الحبلى :
بتقييد اطلاق الحمل فيها بالحمل من المولى .
وأما مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة عن الرد :
بأن تكون أخبار جواز الرد موجودة ، وأخبار المنع غير موجودة .
بيان ذلك إن أخبار الجواز لها جهة خصوص ، وجهة عموم .
أما جهة الخصوص فمن حيث اختصاص العيب المذكور فيها بعيب الحمل .
وأما جهة العموم فلأهمية « 246 » 2 الحمل فيها : من حيث كونه من المولى أو من غيره ، فهذه مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة .
وأما مادة الافتراق من جانب أخبار الجواز : بأن تكون أخبار المانعة موجودة ، وأخبار الجواز غير موجودة .
فلها أيضا جهتان : -
هامش
( 246 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب