تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
- ومقتضى الثانية : هو عدم جواز الرد ، لوطء المشتري . فلا يجوز تساقطهما ، ورفع اليد عنهما . فلا بد هنا من الرجوع إلى المرجحات الخارجية . والمرجحات هنا هو الوجه الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 276 والوجه الثاني المشار إليه في الهامش 1 ص 274 . والوجه الرابع المشار إليه في الهامش 2 ص 279 . والوجه الخامس المشار إليه في الهامش 1 ص 281 . فهذه المرجحات هي التي ترجح الأخبار المانعة من رد الأمة الموطوءة المعيبة بالحمل ، فنأخذ بها في مورد تعارض تلك الطائفتين . لكن لا بد من التصرف في الأخبار المانعة عن رد الأمة الحبلى : بتقييد اطلاق الحمل فيها بالحمل من المولى . وأما مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة عن الرد : بأن تكون أخبار جواز الرد موجودة ، وأخبار المنع غير موجودة . بيان ذلك إن أخبار الجواز لها جهة خصوص ، وجهة عموم . أما جهة الخصوص فمن حيث اختصاص العيب المذكور فيها بعيب الحمل . وأما جهة العموم فلأهمية « 246 » 2 الحمل فيها : من حيث كونه من المولى أو من غيره ، فهذه مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة . وأما مادة الافتراق من جانب أخبار الجواز : بأن تكون أخبار المانعة موجودة ، وأخبار الجواز غير موجودة . فلها أيضا جهتان : -
هامش
( 246 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب