من المولى ، لتسلم ( 1 ) الأخبار عن جميع ذلك .
غاية ( 2 ) الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطء عن الرد بالعموم عن وجه ( 3 )
شرح
- لا من المولى الثاني الذي هو المشتري حتى لا يسوغ ردها إلى البائع بسبب وطء المشتري .
( 1 ) تعليل لعدم موجب للدعوى المذكورة .
خلاصته إننا إنما نقول بذلك لأجل بقاء الأخبار المذكورة سليمة عن الوجوه الخمسة المذكورة في ص 278 . وص 277 ، وص 279 - 281 اللازمة من العمل بظاهر تلك الأخبار .
( 2 ) اي نهاية ما يلزم من القول بعدم الموجب لذلك هو تعارض الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الحامل إذا وطئت الشامل هذا الإطلاق للحمل من المولى أو غيره .
مع الأخبار الدالة على أن الوطء مانع عن الرد .
كالتي ذكرت في ص 266 ، وص 267 ، وص 268 : الشامل هذا الاطلاق أيضا كون العيب حملا أو غيره .
( 3 ) اي التعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار هو العموم والخصوص من وجه .
وهذا العموم له مادة اجتماع ، ومادتا افتراق .
أما مادة اجتماع الأخبار الجائزة الدالة على رد الأمة الموطوءة مع الأخبار المانعة عن الرد .
فهي الأمة المعيبة بالحمل من المولى الأول ، لأن مقتضى الأولى جواز الرد ، المعيب الموجود فيها : وهو الحمل . -