وإنما ( 1 ) دعا إلى هذا التقييد في غير هذه الأخبار : مما دل على رد الجارية بعد مدة طويلة . الدليل ( 2 ) الدال على اللزوم بالتصرف .
لكن ( 3 ) لا داعي هنا لهذا التقييد ، إذ يمكن تقييد الحمل بكونه
شرح
- علمت أن الغالب في المشتري هو التصرف في الأمة بمثل التصرفات المذكورة ، إذ قل ما يخلو المشتري عن تلك التصرفات .
( 1 ) توجيه منه قدس سره لمدعي التقييد المذكور .
خلاصته إن الباعث على ادعاء التقييد المذكور في غير هذه الأخبار الدال على رد الجارية بعد مدة طويلة :
هذا الدليل الدال على لزوم العقد بالتصرف ، سواء أكان سببه الوطء أم أحد التصرفات المذكورة .
فهذا الدليل أوهم ادعاء التقييد المذكور .
والمراد من الأخبار الدالة على رد الجارية بعد مدة طويلة .
هو الحديث 4 - 5 - 6 - 7 من الباب 2 من ص 412 من الجزء 12 من ( وسائل الشيعة ) فراجع هناك .
( 2 ) بالرفع فاعل لقوله : وإنما دعا : اي الدليل الذي دعا إلى التقييد الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الحامل هو الدليل على لزوم البيع بنفس التصرف سواء أكان خفيفا كالمذكورات أم مانعا عن الرد كالوطء .
( 3 ) استدراك عما افاده قدس سره : من التوجيه المذكور حول تقييد الأخبار المذكورة في الهامش 1 من هذه الصفحة .
خلاصته إنه لا موجب لهذه الدعوى في مسألتنا : وهي رد الأمة الحامل بعد الوطء : لأنه من الامكان تكوين الحمل من المولى الأول -