تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( الخامس ) ( 1 ) ظهور هذه الأخبار في كون الرد بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطء نحو اسقني ماء ، أو أغلق الباب وغيرهما مما قل أن تنفك عنه الجارية . وتقييدها ( 2 ) بصورة عدم هذه التصرفات تقييد ( 3 ) بالفرض النادر .
شرح
- السؤال من بيع أمّ الولد . ( 1 ) اي الوجه الخامس من الوجوه الآخر المستلزمة من العمل بتلك الأخبار المذكورة في هذه الصفحة الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة إن وجد فيها عيب . خلاصة هذا الوجه إن تلك الأخبار ظاهرة في أن رد الجارية إنما كان بعد تصرف المشتري في الجارية بغير الوطء من بقية التصرفات الخفيفة التي لا تنفك عنها الجارية عند شرائها ، كالسقي ، وغلق الباب ، وكنس الدار ، وغسل الملابس ، لأن المشتري لا بد من صدور مثل هذه الأعمال نحوها عند شرائها . ( 2 ) دفع وهم . حاصل الوهم إنه من الممكن رفع اليد عن قول المشهور القائل بجواز رد الأمة الموطوءة إذا وجد فيها عيب : بتقييد تلك الأخبار بصورة عدم شمولها لمثل هذه التصرفات المذكورة كالسقي وغلق الباب ، فان مثل هذه التصرفات خارجة عن مفهوم التصرف في الأمة ، وأنها لا تعد تصرفا . بل المراد من التصرف هو التصرف بالوطء . ( 3 ) جواب عن الوهم المذكور . خلاصته إن هذا التقييد المتوهم تقييد بالفرض النادر ، لأنه كما -