وقوع السؤال عن بيع أمّ الولد ، وإلا ( 1 ) لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة .
ويشير إليه ( 2 ) ما في بعض الروايات المتقدمة من قوله عليه السلام يكسوها ، فان ( 3 ) في ذلك إشارة إلى تشبثها بالحرية ، للاستيلاد فنسبت الكسوة إليها ( 4 ) تشبها بالحرائر ، ولم يصرح ( 5 ) بالعقر الذي هو جزء من القيمة .
شرح
- عن بيع أمته الحبلى وهو لا يعلم بحبلها .
فمآل هذا السؤال في الواقع هو السؤال عن بيع أمّ الولد في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص 269 .
( 1 ) اي ولو لم يكن مآل هذا السؤال إلى السؤال عن بيع أمّ الولد لما كان هناك فائدة في ذكر جهل البائع .
( 2 ) اي ويشير إلى أن السؤال كان عن بيع أمّ الولد رواية محمد بن مسلم المتقدمة في ص 270 في قوله عليه السلام : يكسوها ، فان هذه الكلمة قرينة على أن أمّ الولد قد تشبثت بالحرية بسبب نصيب ولدها .
( 3 ) تعليل لكون الرواية المتقدمة فيها إشارة إلى ما ذكرنا .
خلاصته إن قوله عليه السلام : يكسوها إشارة إلى أن المنع من بيع أمّ الولد إنما هو لأجل أنها تشبهت بالحرائر التي لم يسمّ لهن مهرا ثم طلّقن « 245 » 2 قبل الدخول فالإمام عليه السلام يأمر باعطائهن شيئا .
( 4 ) اي إلى أمّ الولد التي تشبثت بالحرية .
( 5 ) اي الإمام عليه السلام لم يصرح بالعقر الذي هي الدية التي هو جزء من القيمة المشترى بها الأمة المعيبة بالحمل ، فعدم التصريح بالدية ، والتصريح بالكسوة دليل على أن المراد من السؤال هو -
هامش
( 245 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب