( الثالث ) ( 1 ) مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوطء بالخصوص مانعا عن الرد .
( الرابع ) ( 2 ) إن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم :
شرح
- اجماعه مع مراعاة العموم وحفظه في القاعدتين المذكورتين وهما :
قاعدة عدم لزوم العقر على المشتري الواطئ .
وقاعدة كون الفسخ من حين الرد ، لا من حين العقد .
( 1 ) اي الوجه الثالث من الوجوه الآخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص 268 - 269 وص 270 - 271 الدالة على وجوب اعطاء العشر ، أو نصف العشر إلى البائع بعد أن وطأها ثم وجد فيها عيبا .
خلاصة هذا الوجه إن العمل بتلك الأخبار مخالف للأخبار الدالة على أن مطلق التصرف مانع عن الرد ، سواء أكان التصرف وطأ أم غيره .
أو خصوص الوطء مانع عن الرد بالعيب ، الشامل هذا الاطلاق وهو اطلاق العيب لعيب الحمل أيضا .
إذا تكون النسبة بين تلك الأخبار وهذه عموما وخصوصا من وجه فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) اي الوجه الرابع من الوجوه الأخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص 270 - 271 الدالة على جواز الرد بالوطء إن وحد فيها عيب ، سواء أكان التصرف وطء أم غيره .
خلاصة هذا الوجه إن السائل سأل عن الإمام عليه السلام -