تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( الثالث ) ( 1 ) مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوطء بالخصوص مانعا عن الرد . ( الرابع ) ( 2 ) إن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم :
شرح
- اجماعه مع مراعاة العموم وحفظه في القاعدتين المذكورتين وهما : قاعدة عدم لزوم العقر على المشتري الواطئ . وقاعدة كون الفسخ من حين الرد ، لا من حين العقد . ( 1 ) اي الوجه الثالث من الوجوه الآخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص 268 - 269 وص 270 - 271 الدالة على وجوب اعطاء العشر ، أو نصف العشر إلى البائع بعد أن وطأها ثم وجد فيها عيبا . خلاصة هذا الوجه إن العمل بتلك الأخبار مخالف للأخبار الدالة على أن مطلق التصرف مانع عن الرد ، سواء أكان التصرف وطأ أم غيره . أو خصوص الوطء مانع عن الرد بالعيب ، الشامل هذا الاطلاق وهو اطلاق العيب لعيب الحمل أيضا . إذا تكون النسبة بين تلك الأخبار وهذه عموما وخصوصا من وجه فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) اي الوجه الرابع من الوجوه الأخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص 270 - 271 الدالة على جواز الرد بالوطء إن وحد فيها عيب ، سواء أكان التصرف وطء أم غيره . خلاصة هذا الوجه إن السائل سأل عن الإمام عليه السلام -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 279 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر