( الثاني ) ( 1 ) مخالفة ( 2 ) لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء المشتري .
أو قاعدة ( 3 ) كون الرد بالعيب فسخا من حينه . لا من أصله
شرح
- أو مخالفة ظاهر الجملة الخبرية الدالة على وجوب ردها لظاهر تلك الأخبار المانعة عن ردها المذكورة في ص 266 - 267 .
( 1 ) اي الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المذكورة في ص 276 من الظهورات التي يلزم مخالفتها ، ورفع اليد عنها لو عملنا بتلك الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة ، والآمرة باعطاء العقر وجوبا إلى البائع .
أحد الظهورين لا محالة نذكرهما تحت رقمهما الخاص .
( 2 ) هذا هو الظهور الأول : اي اللازم من العمل بتلك الأخبار مخالفة ظهور قاعدة عدم وجوب العقر على المشتري الذي هو المالك الواقعي الحقيقي .
وهذه القاعدة عامة من حيث كون الأمة الموطوءة معيبة بعيب الحمل ، أو بغيره .
فلازم العمل بتلك الأخبار هو رفع اليد عن هذا الظهور .
والمراد من العقر هي دية الفرج المعني منها هنا هو المهر بسبب الوطء .
( 3 ) هذا هو الظهور الثاني : اي اللازم من العمل بتلك الأخبار مخالفة ظهور قاعدة كون الرد بالعيب فسخا للعقد من حين الرد لا من حين العقد ، ويلزم مخالفة عموم القاعدة ، لأن مورد الفسخ في الروايات هي الأمة المعيبة ، سواء أكان العيب الحمل أم غيره لأن وجوب العقر على المشتري بعد الفسخ بسبب الوطء لا يمكن -