ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع : بأن بذل له الثمن فامتنع من اخذه ، واقباض المبيع .
فالظاهر عدم الخيار ( 1 ) ، لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ، ودفعا لتضرره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله .
ولو قبضه المشتري على وجه يمكن للبائع استرداده .
كما إذا كان ( 2 ) بدون اذنه ، مع ( 3 ) عدم إقباض الثمن .
ففي كونه ( 4 ) كلا قبض مطلقا أو ( 5 ) مع استرداده ، أو كونه ( 6 )
شرح
- ص 234 عند قوله : وأصالة عدم النقل معارض .
( 1 ) اي للبائع في هذه الصورة .
( 2 ) اي قبض المشتري المبيع كان بغير اذن من البائع .
( 3 ) اي بالإضافة إلى أن القبض كان بدون إجازة البائع أن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع أيضا .
( 4 ) هذا هو الوجه الأول اي مثل هذا القبض الذي حصل في يد المشتري بدون اذن المالك ، ولم يدفع الثمن إلى البائع .
هل يعد كلا قبض مطلقا ، سواء تمكن البائع من استرداد المبيع أم لا ؟
( 5 ) هذا هو الوجه الثاني اي مثل هذا القبض الذي حصل بدون اذن البائع ولم يدفع المشتري الثمن إلى البائع : يعد قبضا إن لم يتمكن البائع الخيار أيضا « 15 »
وأما إذا تمكن من الاسترداد فالقبض هذا لا يعد قبضا .
( 6 ) هذا هو الوجه الثالث اي ومثل هذا القبض يعد قبضا .
أما مستند الوجه الأول فلأن ظاهر القبض هو القبض الصحيح : -
هامش
( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب