تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع : بأن بذل له الثمن فامتنع من اخذه ، واقباض المبيع . فالظاهر عدم الخيار ( 1 ) ، لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع ، ودفعا لتضرره ، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله . ولو قبضه المشتري على وجه يمكن للبائع استرداده . كما إذا كان ( 2 ) بدون اذنه ، مع ( 3 ) عدم إقباض الثمن . ففي كونه ( 4 ) كلا قبض مطلقا أو ( 5 ) مع استرداده ، أو كونه ( 6 )
شرح
- ص 234 عند قوله : وأصالة عدم النقل معارض . ( 1 ) اي للبائع في هذه الصورة . ( 2 ) اي قبض المشتري المبيع كان بغير اذن من البائع . ( 3 ) اي بالإضافة إلى أن القبض كان بدون إجازة البائع أن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع أيضا . ( 4 ) هذا هو الوجه الأول اي مثل هذا القبض الذي حصل في يد المشتري بدون اذن المالك ، ولم يدفع الثمن إلى البائع . هل يعد كلا قبض مطلقا ، سواء تمكن البائع من استرداد المبيع أم لا ؟ ( 5 ) هذا هو الوجه الثاني اي مثل هذا القبض الذي حصل بدون اذن البائع ولم يدفع المشتري الثمن إلى البائع : يعد قبضا إن لم يتمكن البائع الخيار أيضا « 15 » وأما إذا تمكن من الاسترداد فالقبض هذا لا يعد قبضا . ( 6 ) هذا هو الوجه الثالث اي ومثل هذا القبض يعد قبضا . أما مستند الوجه الأول فلأن ظاهر القبض هو القبض الصحيح : -
هامش
( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب