إلا إذا كان العيب حملا ، وكان ( 1 ) حرا ، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها عشر قيمتها .
وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك ( 2 ) ، انتهى ( 3 ) .
وظاهر ( 4 ) الرياض أيضا اختيار هذا القول ( 5 )
والانصاف ( 6 )
شرح
- وبين كون الحمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بالحمل .
فحكم بعدم وجوب « 244 » 2 الرد في الصورة الأولى لأن الأمة أصبحت أم ولد تعتق من نصيب ولدها .
وحكم بجواز رد الأمة في الصورة الثانية - مع رد عشر قيمتها إلى صاحبها .
( 1 ) اي الحمل الذي جاء إلى الدنيا .
( 2 ) اي وجوب الرد .
( 3 ) اي ما افاده صاحب الوسيلة قدس سره في هذا المقام
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره .
( 5 ) اي قول صاحب الوسيلة .
( 6 ) هذا رأي الشيخ الأنصاري حول الأمة المبيعة المعيبة يروم به تأييد مذهب الإسكافي ، قدس سره .
خلاصة التأييد إن ظاهر الأخبار المتقدمة التي ذكرت في ص 268 - 269 وص 270 وإن كانت في بدء النظر موافقة للقول المشهور : وهو إن كان العيب هو الحمل ثم وطأها المولى المشتري الجديد وهو جاهل ثم علم به يجوز له ردها ، ويرد معها العشر ، أو نصف العشر .
لكن العمل بهذا الظاهر لازمه مخالفته لظاهر آخر من جهات عديدة . -
هامش
( 244 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب