القطع للثوب ، أو تلف السلعة بموت ، أو غيره كان للمشتري فضل قيمة ما بين الصحة والعيب ، دون ردها .
فإن كان العيب بظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك ( 1 ) كان عليه ( 2 ) ردها ونصف عشر قيمتها ، انتهى ( 3 ) .
واختاره ( 4 ) في المختلف « 239 » 2 وهو ( 5 ) ظاهر الشيخ في النهاية 240 حيث قال : فان وجد ( 6 ) بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة .
اللّهمّ إلا أن يكون العيب من حبل ( 7 ) فيلزمه ( 8 ) ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها ، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها ، انتهى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) اي بالحمل .
( 2 ) اي على المشتري رد الأمة حينئذ كما علمت آنفا .
( 3 ) اي ما افاده الإسكافي في هذا المقام .
( 4 ) اي اختار العلامة ما افاده الإسكافي قدس سرهما .
( 5 ) اي ما افاده الإسكافي هو ظاهر ما أفاده الشيخ قدس سره في النهاية .
( 6 ) اي المشتري .
( 7 ) اي الحبل يكون قبل البيع من المولى .
( 8 ) الشاهد في كلمة فيلزمه ، حيث تدل على وجوب الرد إذا كان العيب من حبل ، ولا سيما بعد قوله قدس سره : ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها .
( 9 ) اي ما افاده الشيخ قدس سره في النهاية .
هامش
( 239 ) 239 - 240 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب