وقال ( 1 ) في الوسيلة « 243 » 2 : إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها .
شرح
( 1 ) مقصوده من نقل كلام صاحب الوسيلة قدس سرهما .
هو بيان أن مذهبه وراء مذهب المشهور ، ومذهب الإسكافي لأنه يروم الفرق بين كون الحمل حرا ، سواء أكان من المولى أم من حر آخر .
وبين كون الحمل مملوكا : بأن كان من عبد ، أو من حر ، لكن اشترط معها رقية الولد .
فحكم بوجوب رد الأمة المعيبة بالحمل في الصورة الأولى .
وعدم وجوبه في الصورة الثانية .
ولكن مذهب المشهور مخالف لذلك ، حيث فرّق .
بين كون الحمل من المولى البائع خاصة .
وبين كون الحمل من غيره ، حرا كان الولد : أو عبدا .
فحكم المشهور بوجوب الرد في الصورة الأولى ، لبطلان البيع حيث أصبحت الأمة أم ولد تعتق من نصيب ولدها كي تستفيد من المزايا الحياتية حتى تكون كإحدى الحرائر .
وجواز الرد في الصورة الثانية ، لتلك الأخبار المتقدمة في ص 267 وص 269 ، وص 270 ، والمقابلة لتلك الاطلاقات الدالة على أن الوطء مانع من الرد المشار إليها في ص 268 - 269 ، وص 270 .
وكذلك مذهب صاحب الوسيلة مخالف لما ذهب إليه الإسكافي حيث إن الإسكافي فرق .
بين كون الحمل من المولى الجديد . -
هامش
( 243 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب