تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ويمكن ( 1 ) استفادة هذا من اطلاق المبسوط « 241 » 2 القول بمنع الوطء من الرد ، فان ( 2 ) من البعيد عدم استثناء وطء الحامل ، وعدم ( 3 ) تعرضه لحكمه ، مع ( 4 ) اشتهار المسألة في الروايات ، وألسنة القدماء
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : اي ويمكن استفادة كون وطء الحامل من غير المولى مانعا عن رد الأمة كمنعه عن الرد وإن لم تكن حاملا : من اطلاق عبارة الشيخ قدس سره في المبسوط حيث قال : إذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب لم يكن له ردها . نقوله : فوطأها مطلق ، حيث لم يقيد الوطء ، ولم يخصصه بغير الحبلى ، فمن هذا الاطلاق يستفاد أن حكم وطء الحبلى من غير المولى هو المنع عن الرد . ( 2 ) تعليل من شيخنا الأنصاري قدس سره لما افاده : من امكان استفادة كون وطء الحامل من غير المولى مانعا عن رد الأمة إذا كان الحمل من البائع 242 من اطلاق عبارة الشيخ قدس سره في المبسوط . خلاصته إنه من البعيد جدا عدم استثناء الشيخ وطء الحامل إذا لم يكن مراده من منع الرد الاطلاق . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( من الجارة ) في قوله في هذه الصفحة : من البعيد : اي ومن البعيد جدا عدم تعرض الشيخ قدس سره لحكم الأمة المعيبة الحامل من البائع . ( 4 ) اي مع أن مسألة وجوب رد الأمة الحبلى من البائع في الروايات المتقدمة في ص 267 ، وص 279 . وص 270 ، وألسنة القدماء من الفقهاء : مشهور كالنار على المنار .
هامش
( 241 ) 241 - 242 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب