هذه ( 1 ) جملة ما وقفت عليها من الروايات وقد عمل بها المشهور بل ادعى على ظاهرها ( 2 ) الاجماع في الغنية كما ( 3 ) عن الانتصار وعدم ( 4 ) الخلاف في السرائر « 237 » 2
خلافا للمحكي 238 عن الإسكافي فحكم ( 5 ) بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أمّ الولد ، حيث قال ( 6 ) .
فان وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد احدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة ، أو
شرح
( 1 ) اي الأحاديث التي ذكرتها حول جواز رد الأمة الحبلى بعد الوطء إذا وجد فيها عيب هي جملة ما وقفت عليها .
( 2 ) اي ظاهر هذه الأحاديث المذكورة .
( 3 ) اي كما أن هذا الاجماع منقول عن الشريف المرتضى قدس سره في الانتصار .
( 4 ) اي وكما ادعى ابن إدريس قدس سره في السرائر عدم الخلاف بين الامامية .
( 5 ) اي حكم الإسكافي برد الأمة الحبلى بعد ان وطأها المشتري :
بمعنى أنه خصص الرد وأوجبه إذا كان الحمل من المولى ، لبطلان البيع ، لأنها أصبحت أم ولد فهي في معرض الحرية من إرث ولدها إذا بقيت حية ولم يكن مولاها مدينا ديونا تستغرق قيمتها ، ووجوب الرد خلاف المشهور ، حيث إنهم جوزوا الرد ، أو الإبقاء للمشتري إذا كان الحمل من الغير .
وأما إذا كان الحمل من المشتري فلا يجوز له رد الأمة .
بل له التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة .
( 6 ) اي لإسكافي قدس سره كما علمت مقالته في الهامش 5 من هذه الصفحة
هامش
( 237 ) 237 - 238 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب