قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ( 1 ) .
ورواية ( 2 ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟
قال : ترد ويرد معها « 236 » 2 شيئا ( 3 ) .
وصحيحة ( 4 ) ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها .
قال : يردها ويكسوها ( 5 ) .
ورواية ( 6 ) عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟
قال : يردها ويرد عشر قيمتها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 الباب 4 الحديث 9 .
( 2 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على رد الحبلى بعد وطء المشتري .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 416 الباب 4 الحديث 5 .
( 4 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه .
والمراد من يكسوها هي الملابس : من القميص والسروال ، وغيرها .
( 6 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري .
( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 417 الباب 4 الحديث 7 .
هامش
( 236 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب