تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها ( 1 ) . ورواية ( 2 ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : ترد ويرد معها « 236 » 2 شيئا ( 3 ) . وصحيحة ( 4 ) ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها . قال : يردها ويكسوها ( 5 ) . ورواية ( 6 ) عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردها ويرد عشر قيمتها ( 7 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 417 الباب 4 الحديث 9 . ( 2 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على رد الحبلى بعد وطء المشتري . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 416 الباب 4 الحديث 5 . ( 4 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري . ( 5 ) راجع ( المصدر نفسه . والمراد من يكسوها هي الملابس : من القميص والسروال ، وغيرها . ( 6 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري . ( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 417 الباب 4 الحديث 7 .
هامش
( 236 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر