لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها . ويوضع ( 1 ) عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها ( 2 ) .
ورواية ( 3 ) عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وزاد في الكافي قال : وفي رواية أخرى .
إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها ( 4 ) .
ومرسلة ( 5 ) ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ؟
شرح
( 1 ) اي وينقص عن هذه الأمة الموطوءة غير الحبلى من ثمنها بمقدار العيب الحاصل فيها بسبب الوطء .
( 2 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 214 باب من يشتري الرقيق - الحديث 2 .
( 3 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري .
( 4 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 214 باب من يشتري الرقيق - الحديث 3 .
( 5 ) اي ومن تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري .