على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ( 1 ) .
وما عن حماد ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد السلام يقول :
قال علي بن الحسين عليهما السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب : أن البيع لازم ، وله أرش ( 3 ) العيب ( 4 ) ، إلى غير ذلك مما سيجيء .
ثم إن المشهور استثنوا عن عموم هذه الأخبار الشاملة لجميع أفراد المعيب الحمل ، فإنه عيب اجماعا كما في المسالك « 235 » 2
إلا أن الوطء لا يمنع من الرد به ( 5 ) ، بل يردها ويرد معها العشر ، أو نصف العشر على المشهور بينهم .
واستندوا في ذلك ( 6 ) إلى نصوص مستفيضة .
( منها ) ( 7 ) صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ؟
قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام :
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 414 الحديث 2 .
( 2 ) خامسة رواية استدل بها الشيخ الأنصاري قدس سره على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعينة .
( 3 ) اي التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 415 الحديث 7 .
( 5 ) اي بسبب الحمل .
( 6 ) أي في أن الحمل لا يمنع رد الجارية بعد وطئها .
( 7 ) اي من تلك النصوص المستفيضة .
هامش
( 235 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب