قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوّم ( 1 ) ما بين العيب والصحة ، ويرد ( 2 ) على المبتاع ، معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا ( 3 )
ورواية ( 4 ) ميسر « 234 » 2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي لا يرد الجارية لعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع ( 5 ) بقيمة العيب وكان ( 6 ) علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا ( 7 ) إلى آخر الخبر ( 8 ) .
وفي ( 9 ) رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا ؟
قال ( 10 ) : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ثم يرد البائع
شرح
( 1 ) اي الأمة الموطوءة المعيبة .
( 2 ) اي ويرد البائع على المشتري التفاوت بين القيمة الصحيحة والمعيبة .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 414 - الباب 4 - الحديث 4 .
( 4 ) رواية ثالثة استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة .
( 5 ) اي المشتري يرجع على البائع بالتفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة .
( 6 ) هذا من كلام الامام أبي عبد اللّه عليه السلام .
( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 415 الحديث 8 .
( 8 ) ليس للحديث صلة حتى يقال : إلى آخر الخبر .
( 9 ) رابعة رواية استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة .
( 10 ) أي الامام أمير المؤمنين عليه السلام .
هامش
( 234 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب