تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وكيف ( 1 ) كان ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية ففي صحيحة ( 2 ) ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها ؟ قال : إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب . قال : قلت : هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : نعم ( 3 ) . وصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك ( 5 ) ؟
شرح
- أزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده « 1 » ( 1 ) يعني أي شيء قلنا حول الأمة الموطوءة المعيبة . فالنصوص الواردة في مسألة رد الأمة الموطوءة المعيبة تكفينا عن كل دليل وحجة ، لأن الوطء بما هو وطء مسقط للرد ، لا أنه كاشف عن الرضا بالعيب ، ولا أنه موجب للتغير . ( 2 ) من هنا شرع قدس سره في ذكر الأحاديث المستفيضة الواردة في عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 414 الباب 4 - الحديث 3 . ( 4 ) رواية ثانية استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة . ( 5 ) اي بعد أن وقع عليها ووطأها .
هامش
( 1 ) ( المنظومة ) قسم الإلهيات ص 8 .