تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فان ( 1 ) فيه إشارة إلى أنه لو ردها لا بد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية ، إذ ( 2 ) لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها إلى رد عوض المنفعة ، فاطلاق ( 3 ) الاجر عليه في الرواية على طبق ما يتراءى في نظر العرف : من كون هذه الغرامة كأنها اجرة للوطء . وحاصل معناه ( 4 ) إنه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها كان
شرح
- له أرش العيب : اي قيمة ما بين الصحيحة والمعيبة . ( 1 ) تعليل لكون الوطء مانعا من الرد . خلاصته إن في الروايتين إشارة إلى أن رد الجارية ملازم لرد شيء من المال مع الجارية إلى صاحبها حتى تتدارك به الجناية الواردة عليها بسبب الوطء . ( 2 ) تعليل لكون المردود تداركا للجناية . خلاصته إن رد شيء مع الجارية ليس من باب استيفاء المنفعة لأن رد العين المعيبة غير ملازم لرد عوض المنفعة المستوفاة قبل الرد فرد شيء معها إنما هو لأجل تدارك الجناية ، لا من باب استيفاء المنفعة . ( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن رد شيء مع الجارية إنما هو لأجل تدارك الجناية : اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون اطلاق الاجر على الوطء كما في الروايتين المشار إليهما في الهامش 3 ص 262 إنما هو لأجل ما يظهر العرف في نظرهم : من أن هذه الغرامة في مقابل الوطء حسب فهمهم القاصر . ( 4 ) اي وحاصل قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا : إني لو حكمت برد الجارية الموطوءة المعيبة مع اعطاء أرش -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 263 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر