المبيع إلى ما كان عليه قبله ( 1 ) .
ويشير إليه ( 2 ) ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله :
معاذ اللّه أن جعل « 233 » 2 لها أجرا ( 3 )
شرح
( 1 ) عند نقل شيخنا الأنصاري قدس سره عنه في ص 245 بقوله : فان وجد بالسلعة عيبا وقد احدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة .
( 2 ) اي إلى أن الوطء مانع عن الرد في قوله عليه السلام :
الوارد في الروايات .
( 3 ) هذه الرواية مروية بهذه الألفاظ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام هكذا :
إنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟
قال : لا يردها على صاحبها ، لكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع ، معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 414 الباب 4 - الحديث 4 .
وأما الرواية المروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي نسبها شيخنا الأنصاري إليه عليه السلام فهكذا :
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .
وكان علي عليه السلام يقول : معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 415 - الباب 4 - الحديث 8 .
فهاتان الروايتان فيهما إشارة إلى أن الوطء مانع عن الرد ، لكن -
هامش
( 233 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب