خلافا للشيخ ، بل المفيد « 229 » 2 قدس سرهما ( 1 ) .
[ فرع لا خلاف نصا وفتوى : في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب ]
( فرع ) لا خلاف نصا وفتوى : في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب ، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه .
غاية الأمر كون الوطء على هذا القول ( 2 ) مستثنى عن التصرف
شرح
- وجواز الرد فنستصحب عدم الرد .
وقد أورد على هذا الأصل شيخنا المحقق الإيرواني قدس سره في تعليقته على المكاسب الجز 2 ص 54 .
أليك خلاصة ما افاده هناك مع تصرف منا .
إن مرسلة جميل المتقدمة في ص 227 مطلقة ، حيث قال الإمام عليه السلام فيها : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، فهذا الاطلاق مقتض لجواز رد المعيب في صورة عود العين إلى مالكها ، لعدم ظهور وصف التغير في العين فعلا .
وليست ظاهرة في عدم حدوث التغير وإن كان قد زال .
ونظير هذا الظهور هو انصراف الإحداث في الحيوان ، فان المراد من الإحداث هو استمرار الحدث ، لا ارتفاعه وزواله .
اللهم إلا أن يقال : إن المرسلة لها ظهور في قيام العين : بمعنى عدم حدوث التغير فيها ، فحينئذ تكون المرسلة هو الدليل على سقوط الرد بعروض التغير وإن زال .
( 1 ) فهنا لا نحتاج إلى جريان الاستصحاب 230 حيث أفادا بجواز الرجوع .
( 2 ) وهو القول بأن وطء 231 الجارية المعيبة جناية مستثنى من التصرف -
هامش
( 229 ) 229 - 230 - 231 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب