نعم ذكر أنه يمكن ارجاع هذا الوجه ( 1 ) إلى التصرف .
وهذا ( 2 ) أيضا لا يخلو عن شيء ( 3 ) .
والأولى ( 4 ) ما ذكرناه
ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري ( 5 ) لم يجز رده ، للأصل ( 6 ) .
شرح
- ومن الواضح أن عتق العبد على المشتري إنما هو بعارض خارجي وهو كونه لا يملك عمودية ، فالسقوط هنا بواسطة هذا العارض الخارجي الذي هو حكم الشارع ، لا بواسطة العيب .
( 1 ) وهو عتق العبد المعيب على المشتري قهرا : بأن يقال : إن عتقه عليه تصرف فيه والتصرف في المبيع مسقط للخيار .
( 2 ) اي ارجاع هذا الوجه المشار إليه في الهامش 1 في هذه الصفحة .
( 3 ) وجه أن مآل الوجه المذكور لا يخلو عن شيء .
هو أن البحث في التصرف الاختياري ، لا ما كان التصرف فيه تصرفا قهريا كما فيما نحن فيه : حيث إن عتق العبد على المشتري قهري جبري .
( 4 ) هذا رأيه قدس سره : اي إن الأولى في سقوط خيار العيب في العبد المعتق على المشتري قهرا هو كون العتق بمنزلة صيرورة العين كالتالف .
( 5 ) عود الملك إلى المشتري يتصور في صورة غصب العين المعيبة أو اجارتها ، أو رهنها ، أو إباق العبد .
( 6 ) اي عدم جواز الرد لأجل الاستصحاب ، فان في صورة انتقال العين إلى ملك الغير أو اجارتها ، أو رهنها ، أو إباق العبد سقط الرد ، ففي صورة عودها إلى مالكها نشك في بقاء الخيار -