فلو ( 1 ) تلفت ، أو انتقلت ( 2 ) إلى ملك الغير ، أو استؤجرت ( 3 ) أو رهنت ( 4 ) ، أو ابق ( 5 ) العبد ، أو انعتق العبد على المشتري ( 6 ) فلا رد
ومما ذكرنا ( 7 ) ظهر أن عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس « 227 » 2 ، لا يخلو عن شيء ( 8 )
شرح
- ومن الواضح أن العين بتلفها ، أو بصيرورتها كالتالف خرجت عن ملك المالك ، فلا يقال له : إنه مالك للعين ، لعدم مالية لها بعد التلف .
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الظاهر من مرسلة جميل اعتبار بقاء العين على ملك مالكها .
( 2 ) اي العين المعيبة .
( 3 ) اي العين المعيبة .
( 4 ) اي العين المعيبة .
( 5 ) اي شرد العبد المبيع المعيب .
( 6 ) بأن كان العبد المشترى المعيب أبا للمشتري .
ففي هذه الموارد كلها يسقط الخيار فلا مجال لرد المعيب .
( 7 ) وهو أن عتق العبد على المشتري قهرا كالتالف ، لعدم الاستفادة من شرائه ، فهو في حكم التلف : اي ظهر من هذا أن القول بسقوط خيار المشتري بسبب العتق القهري بالاستقلال كما افاده شيخنا الشهيد قدس سره في الدروس لا يخلو من إشكال .
( 8 ) اي عن إشكال : وجه الإشكال أن البحث في السقوط هو السقوط الاستقلالي : بمعنى أن العيب 228 هو السبب للسقوط ، لا بعارض خارجي -
هامش
( 227 ) 227 - 228 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب