تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ الثالث تلف العين ، أو صيرورتها كالتالف ]

( الثالث ) ( 1 ) تلف العين ، أو صيرورتها كالتالف ( 2 ) ، فإنه ( 3 ) يسقط الخيار هنا . بخلاف الخيارات المتقدمة ( 4 ) غير الساقطة بتلف العين . والمستند ( 5 ) فيه بعد ظهور الاجماع إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين ، فان ( 6 ) الظاهر منها اعتبار بقائها في ملكه .
شرح
- بهبة جائزة كما ذهب إلى السقوط أكثر الفقهاء . ( 1 ) اي الأمر الثالث من الأمور الموجبة لسقوط خيار العيب التي ذكرها في ص 225 بقوله : مسألة يسقط الرد خاصة بأمور . ( 2 ) كما لو اعتق العبد قهرا على المشتري : بأن كان أباه ، أو كان أحد أقاربه . ( 3 ) تعليل لسقوط اخيار العيب بتلف العين ، أو لصيرورتها كالتالف : اي هذا الخيار بمجرد تلف العين ، أو بصيرورتها كالتالف يسقط . ( 4 ) كخيار الشرط ، وخيار التأخير ، وخيار الغبن ، وخيار ما يفسد في يومه ، فإنها لا تسقط بتلف العين . بل الواجب رد مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت قيمية . ( 5 ) اي المدرك في سقوط خيار العيب بتلف العين ، أو بصيرورتها كالتالف بعد ظهور الاجماع من الطائفة : هو توقف الرد في مرسلة جميل المتقدمة في ص 227 على بقاء العين على حالتها الأولية ، وهيئتها الأصلية . ( 6 ) تعليل لسقوط خيار العيب بتلف العين . خلاصته إن الظاهر من المرسلة المذكورة اعتبار بقاء العين في ملكه ، وتحت تصرفه ، وسلطته على العين . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر