تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
إن المشتري ( 1 ) إذا تصرف في المبيع : أنه لا يجوز له رده ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف ( 2 ) . وبالجملة ( 3 ) فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكل . والعجب ( 4 ) من المحقق الثاني « 225 » 2 أنه تنظر في سقوط الخيار في الهبة الجائزة ، مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر .
شرح
( 1 ) مقول قول ابن إدريس قدس سره . ( 2 ) وقد علمت أنه ليس هذا التصرف مخرجا للعين عن حالتها الأصلية والطبيعية . ( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : اي خلاصة الكلام في هذا المقام أن أكثر الفقهاء قد عملوا 226 التصرف ، وقالوا : كل فرد من افراد التصرف مسقط للرد ، سواء أكان قبل العلم بالعيب أم بعده . ولكن التعميم المذكور مشكل . وجه الإشكال إن التصرفات الصفيفة الخفيفة كسقي الماء أو غلق الباب لا يعد تصرفا موجبا لخروج العين عن حقيقتها وماهيتها ، بناء على ما استفيد من الأحاديث الواردة في خيار العيب التي ذكرت في ص 227 والتي تذكر في ص 266 . ( 4 ) هذا من متممات كلام شيخنا الأنصاري . خلاصته إنه من العجيب أن المحقق الثاني قدس سره استشكل في سقوط خيار العيب لو اوهب المبيع المعيب بالهبة الجائزة ، مع أنه يصرح في موضع آخر بسقوط خيار العيب لو اوهب المبيع المعيب -
هامش
( 225 ) 225 - 226 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب