أن مثلهما يؤذن بالرضا مرسلة ( 1 ) جميل ، فان ( 2 ) العين مع الهبة والتدبير غير قائمة ، وجواز ( 3 ) الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك ولذا ( 4 ) اعترض عليهما الحلي « 224 » 2 بالنقض : بما لو باعه بخيار .
مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرجوع حينئذ ( 5 ) .
وقال ( 6 ) بعد ما ذكر : أن الذي تقتضيه أصول المذهب :
شرح
( 1 ) فاعل لكلمة وبرده : أي ويرد ما أفادهما الشيخان قدس سرهما مرسلة جميل المتقدمة في ص 227 .
( 2 ) تعليل لكيفية الرد ، وقد عرفته في الهامش 1 ص 254 عند قولنا : لأن الإمام عليه السلام يقول :
( 3 ) رد آخر منه على ما افاده الشيخان : من جواز الرجوع في التدبير والهبة ، وعدم جواز الرجوع في العتق .
خلاصته إنه لا مدخلية لجواز الرجوع وعدمه في الفرق المذكور بين العتق ، والتدبير والهبة .
( 4 ) اي ولأجل أن جواز الرجوع ، وعدم جوازه لا مدخل لهما في الفرق المذكور اعترض عليهما ابن إدريس قدس سره : بالنقض ببيع المشتري العبد المشترى بخيار ، فعلى قولهما يجوز له الرجوع بهذا الخيار ، مع أن أحدا من الفقهاء لم يقل بجواز الرجوع فيه .
فلو كان لجواز الرجوع وعدمه مدخلية في الفرق فكان للخيار اثر في الفسخ ، ورجع العبد إلى صاحبه .
( 5 ) أي حين أن جعل المشتري البائع الخيار لنفسه .
( 6 ) اي ابن إدريس قدس سره .
هامش
( 224 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب