الجارية إذا لم يطأها ، ورد ( 1 ) المملوك من أحداث السنة :
نظر ( 2 ) ، بل منع ، خصوصا معاقد الاجماع ، فان نقلة الاجماع
شرح
- أرأيت إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها ؟
قال : ليس لك أن تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 416 الباب 5 الحديث 2 - 3 .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( باء الجارة ) في قوله في ص 249 كالنص برد الجارية : أي وكالنص برد المملوك من أحداث السنة - أليك نص الحديث .
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة ؟
قلت : وما أحداث السنة ؟
قال : الجنون ، والجذام ، والبرص .
فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث .
فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 412 الباب 2 الحديث 3 .
( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 248 وفي نهوض : أي وفي قيام ما ذكر : من صحيحة زرارة ، وما تقدم في خيار الحيوان وقيام النص والاجماع ، واطلاق معقد الاجماع ، المدعى في ص 226 لتقييد الأخبار التي ذكرناها لك في الهامش 1 ص 249 والهامش 1 ص 250 .
نظر واشكال ، لكونها مطلقة من حيث التصرف .