وعدم ( 1 ) تغييره للعين .
واطلاق ( 2 ) معقد الاجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية ، وغيرها .
وفي نهوض ( 3 ) ذلك كله ، لتقييد اطلاق أخبار الرد خصوصا
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على قوله في ص 247 مع عدم : اي ومع عدم دلالة .
النص المذكور ، وبقية النصوص الواردة في المصدر على تغيير الوطء للعين ، بل العين باقية على ما كانت عليه .
( 2 ) بالرفع عطفا على قوله في ص 246 : صحيحة زرارة : أي وأقصى ما يوجد لسقوط الرد لو تصرف في المعيب قبل العلم بالعيب اطلاق معقد الاجماعات المدعاة التي هي مطلقة ليس فيها تقييد لاختصاص الرد بصورة العلم بالعيب « 215 » 2 ، فاطلاقها يشمل كلتي الصورتين .
وقد أشرنا إلى هذا الاجماع المدعى من العلامة في التذكرة في ص 226 فراجع .
( 3 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره يروم به الرد على تلك الأدلة التي أقيمت على سقوط الرد بالتصرف
وخلاصته إن قيام تلك الأدلة بكاملها التي ذكرت في ص 245 وص 246 لتقييد تلك الأخبار المطلقة الواردة في الرد .
ولا سيما في تقييد بعض أفراد تلك الأخبار الواردة ، فان تقييد هذا البعض في غاية البعد ، لأنه من البعيد جدا أن تمضي ستة أشهر على الجارية ، أو سنة على المملوك ولم يأمرها المولى بشيء من الأمور كغلق الباب أو ترتيب أموره البيتية من الطبخ والكنس ، والغسل ، وغيرها .
وكذا من البعيد جدا أن لا يطأ الجارية خلال السنة ، أو السنتين -
هامش
( 215 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب