ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنص ( 1 ) برد الجارية بعد ستة أشهر ، ورد ( 2 )
شرح
- ولا سيما إذا كانت شابة جميلة ومالكها لا يقنع بزوجته إذا كانت له ولا سيما إذا كانت زوجته خالية عن الجمال والكمال ، وعن بقية مزاي الوقاع .
بل يمكن القول بأن إقدامه على شراء الجارية هو الالتذاذ والتمتع معها بأنحاء الملذات ومنها الوطء الذي هو وليد المقدمات طبيعيا وبالأخص إذا كان للأمة غنج ودلال بالغ الموجب لإثارة الشهوة فيه بهذا الغنج والدلال .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 413 الباب 3 الحديث 1 .
أليك نص الحديث .
عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل ؟
فقال : إن كان مثلها تحيض ، ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( باء الجارة ) في قوله في هذه الصفحة برد الجارية اي وكالنص الوارد في رد الجارية إذا لم يطأها المشتري
لم اعثر على هذا النص صريحا إلا بالمفهوم في قوله عليه السلام :
لا ترد التي ليست بجبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب وفي قوله عليه السلام : في جواب السائل :
ساومت رجلا بجارية فباعنيها ، إلى أن قال : قلت : -