تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وقيام ( 1 ) النص والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم . مع ( 2 ) عدم دلالته على الالتزام بالبيع
شرح
- على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة : من أن العبرة بالحدث هو تغير العين ، وعدم قيامها بعينها . ( 1 ) بالرفع عطفا على قوله في ص 246 : صحيحة زرارة : اي وأقصى ما يوجد لذلك قيام النص والاجماع . أما النص فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 414 الباب 4 الأحاديث - أليك نص الحديث الأول . عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال علي عليه السلام : لا نزد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . وأليك نص الحديث الثاني . وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا . قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء . وأما الاجماع « 213 » 2 فما ادعاه العلامة في التذكرة ، وأشرنا إليه في ص 226 وابن إدريس في السرائر كما في ص 226 . ( 2 ) إشكال 214 منه قدس سره على الاستدلال بالنص . خلاصته إن النص المذكور ، وبقية النصوص المذكورة التي أشرنا إلى مصدرها لا تدل على دلالة الوطء على الالتزام بالبيع -
هامش
( 213 ) 213 - 214 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب