وقيام ( 1 ) النص والاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم .
مع ( 2 ) عدم دلالته على الالتزام بالبيع
شرح
- على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة : من أن العبرة بالحدث هو تغير العين ، وعدم قيامها بعينها .
( 1 ) بالرفع عطفا على قوله في ص 246 : صحيحة زرارة :
اي وأقصى ما يوجد لذلك قيام النص والاجماع .
أما النص فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 414 الباب 4 الأحاديث - أليك نص الحديث الأول .
عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
قال علي عليه السلام : لا نزد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
وأليك نص الحديث الثاني .
وعن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا .
قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .
وأما الاجماع « 213 » 2 فما ادعاه العلامة في التذكرة ، وأشرنا إليه في ص 226 وابن إدريس في السرائر كما في ص 226 .
( 2 ) إشكال 214 منه قدس سره على الاستدلال بالنص .
خلاصته إن النص المذكور ، وبقية النصوص المذكورة التي أشرنا إلى مصدرها لا تدل على دلالة الوطء على الالتزام بالبيع -
هامش
( 213 ) 213 - 214 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب