وحكي عن المبسوط « 222 » 2 أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار ( 1 ) .
لكن صرح ( 2 ) بأن الصبغ ، وقطع الثوب يمنع من الرد فاطلاق التصرف قبل العلم ( 3 ) محمول على غير المغير .
وظاهر المقنعة 223 ، والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ( 4 ) ردهما .
وإذا وجده ( 5 ) بعد تدبيرهما ، أو هبتهما كان ( 6 ) مخيرا بين الرد ، واخذ أرش العيب .
وفرقا ( 7 ) بينهما ، وبين العتق بجواز الرجوع فيهما ، دون العنق .
شرح
- الواردة في سقوط خيار العيب من الأخبار .
( 1 ) أي خيار العيب .
( 2 ) أي الشيخ قدس سره .
( 3 ) اي قبل العلم بالعيب في قوله : إن التصرف قبل العلم به لا يسقط به الخيار محمول على التصرف غير المغير للعين .
( 4 ) اي ليس للمشتري رد العبد والأمة بعد أن اعتقهما .
( 5 ) أي وإذا وجد المشتري العيب بعد أن دبر العبد والأمة بأن قال : أنتما حران دبر وفاتي .
أو بعد أن وهبهما لشخص بهبة جائزة .
كان مخيرا بين الرد ، وبين اخذ الأرش ، لأن التدبير بعد الوفاة المعتق ، والهبة جائزة وليس بلازمة .
( 6 ) اي المشتري كما علمت .
( 7 ) اي وفرق شيخنا المفيد وشيخنا الطوسي قدس سرهما بين -
هامش
( 222 ) 222 - 223 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب