تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وحكي عن المبسوط « 222 » 2 أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار ( 1 ) . لكن صرح ( 2 ) بأن الصبغ ، وقطع الثوب يمنع من الرد فاطلاق التصرف قبل العلم ( 3 ) محمول على غير المغير . وظاهر المقنعة 223 ، والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة لم يكن له ( 4 ) ردهما . وإذا وجده ( 5 ) بعد تدبيرهما ، أو هبتهما كان ( 6 ) مخيرا بين الرد ، واخذ أرش العيب . وفرقا ( 7 ) بينهما ، وبين العتق بجواز الرجوع فيهما ، دون العنق .
شرح
- الواردة في سقوط خيار العيب من الأخبار . ( 1 ) أي خيار العيب . ( 2 ) أي الشيخ قدس سره . ( 3 ) اي قبل العلم بالعيب في قوله : إن التصرف قبل العلم به لا يسقط به الخيار محمول على التصرف غير المغير للعين . ( 4 ) اي ليس للمشتري رد العبد والأمة بعد أن اعتقهما . ( 5 ) أي وإذا وجد المشتري العيب بعد أن دبر العبد والأمة بأن قال : أنتما حران دبر وفاتي . أو بعد أن وهبهما لشخص بهبة جائزة . كان مخيرا بين الرد ، وبين اخذ الأرش ، لأن التدبير بعد الوفاة المعتق ، والهبة جائزة وليس بلازمة . ( 6 ) اي المشتري كما علمت . ( 7 ) اي وفرق شيخنا المفيد وشيخنا الطوسي قدس سرهما بين -
هامش
( 222 ) 222 - 223 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب