كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة ( 1 ) :
بأن ( 2 ) العبرة بالرضا بالعقد ، فكأن دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط ( 3 ) بما يدل على الرضا من التصرف ، خصوصا ابن زهرة في الغنية ، « 216 » 2 حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم ( 4 ) ، والجهل ( 5 ) ، والمغير ( 6 ) ، وغيره ( 7 ) حيث قال ( 8 ) قدس سره :
وخامسها : يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله ( 9 ) إلا في ملكه 217 ، أو الاذن ( 10 ) الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنه ( 11 ) يمنع من الرد لشيء من العيوب ، ولا يسقط حق المطالبة
شرح
( 1 ) في 218 ص 248 في قوله : وإطلاق معقد الاجماع المدعى .
( 2 ) الباء بيان لكيفية نقل الاجماع المدعى من قبل المذكورين .
( 3 ) اي على سقوط رد المعيب بالتصرف الدال على الرضا بالمبيع .
( 4 ) لأن التصرف في المعيب مع العلم بالعيب مسقط للرد مطلقا سواء أكان التصرف مغيرا للعين أم لا .
( 5 ) لأن التصرف في المعيب في صورة الجهل بالعيب لا يسقط الرد .
( 6 ) اي والتفصيل بين ما كان التصرف مفيرا للعين ، فإنه مسقط للرد .
( 7 ) اي وبين التصرف غير المغير للعين غير مسقط للرد .
( 8 ) اي ابن زهرة .
( 9 ) اي مثل هذا التصرف لا يصح للانسان إلا في ملكه .
( 10 ) اي أو يحصل للمشتري الاذن من المالك التصرف في المبيع المعيب بعد علم المشتري بالعيب ، واطلاعه عليه .
( 11 ) تعليل لكون التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب .
هامش
( 216 ) 216 - 217 - 218 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب