بالأرش ، لأن التصرف دلالة على الرضا بالبيع ، لا بالعيب .
وكذا حكمه ( 1 ) إن كان ( 2 ) قبل العلم بالعيب ، وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل صبغ الثوب ، أو نقصان فيه كقطع الثوب .
وإن لم يكن ( 3 ) كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن ( 4 ) وطؤ الجارية ، فإنه ( 5 ) يمنع من ردها ، لشيء من العيوب ، إلا الحبل ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) كلامه .
وقد ( 8 ) أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة .
شرح
( 1 ) اي وكذا حكم ابن زهرة « 219 » 2 قدس سره .
( 2 ) جملة إن كان 220 قبل العلم هو حكم ابن زهرة : اي حكم ابن زهرة هو أن التصرف إن كان قبل العلم بالعيب فليس له الرد بعد اطلاعه على العيب ، وعلمه به ، وكان التصرف مغيرا للعين كصبغ الثوب أو تقطيع القماش .
( 3 ) اي وان لم يكن التصرف مغيرا للعين : بأن كان خفيفا طفيفا فلا يوجب هذا التصرف سقوط الرد .
( 4 ) اي ما لم يكن هذا التصرف من قبيل وطء الجارية .
( 5 ) تعليل لكون التصرف إذا كان من قبيل الوطء يصير مانعا عن رد الجارية الموطوءة .
( 6 ) فان الحبل لا 221 يمنع من الرد إذا وجدها المشتري حاملا ووطأها قبل العلم بالوطء .
( 7 ) اي ما افاده ابن زهرة قدس سره في هذا المقام .
( 8 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره يمجد ما افاده ابن زهرة أي ما أحسن ما استفاده في مقام سقوط الخيار بالتصرف من الأدلة -
هامش
( 219 ) 219 - 220 - 221 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب