وركوبها ، وشبه ذلك ( 1 ) فلا دليل على السقوط به ( 2 ) بحيث تطمئن به النفس .
وأقصى ما يوجد لذلك ( 3 ) صحيحة زرارة المتقدمة ( 4 ) بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان : من التمثيل للحدث بالنظر واللمس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كقوله للعبد : اسقني ، أو ناولني ، وأمثال هذه فلا دليل على سقوط الرد ، لعدم كون هذه « 212 » 2 تصرفا مغيرا للعين ، بالإضافة إلى أن التصرف كان قبل العلم بالعيب .
( 2 ) اي بمثل هذا التصرف كما علمت .
( 3 ) اي لسقوط الرد لو تصرف في المعيب قبل العلم بالمعيب .
( 4 ) اي المتقدمة في ص 227 في قوله عليه السلام :
أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب ، أو عوار لم يتبرأ إليه ، ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء : إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء
فالشاهد في قوله عليه السلام : ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء الدال على أن الإحداث في المبيع كان قبل العلم .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 362 الباب 16 الحديث 2 .
( 5 ) في قوله عليه السلام : إذا قبل ، أو لامس ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 14 ص 174 .
إذ لولا ضم هذا الحديث الشريف بصحيحة زرارة المشار إليها في الهامش 4 من هذه الصفحة ، وشرحه للصحيحة لكانت الصحيحة ظاهرة في تغير العين ، ولذا استشكل قدس سره بقوله : في ص ؟ ؟ ؟ : فلا يدل -
هامش
( 212 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب