وهو ( 1 ) الظاهر من المحكي عن الإسكافي « 208 » 2 ، حيث قال : فان وجد ( 2 ) بالسلعة عيبا وقد احدث فيه ما لا يمكن معه ( 3 ) ردها إلى ما كانت عليه قبله ( 4 ) كالوطء للأمة ، والقطع للثوب ، أو تعذر الرد بموت ، أو نحوه ( 5 ) كان له الفضل ( 6 ) ما بين الصحة والمعيب انتهى ( 7 ) .
وهذا ( 8 ) هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه : من التصرف قبل العلم ( 9 ) .
وأما ما عدا ذلك : من التصرف قبل العلم كحلب الدابة
شرح
- فالشاهد في قول المحقق : من أن التصرف بالإحداث مسقط للرد فقط ، لا أنه مسقط للأرش أيضا 209
( 1 ) اي ما افاده المحقق قدس سره .
( 2 ) اي المشتري .
( 3 ) اي مع هذا احداث 210
( 4 ) اي قبل الإحداث .
( 5 ) كالهبة بذي الرحم ، أو كانت معوضة .
( 6 ) المراد من الفضل هو التفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب المعبر عنه ب : ( الأرش ) : اي وللمشترى اخذ الأرش من البائع بعد هذا النوع من التصرف .
( 7 ) اي ما افاده الإسكافي قدس سره .
( 8 ) اي ما افاده الإسكافي 211
( 9 ) اي قبل العلم بالعيب .
هامش
( 208 ) 208 - 209 - 210 - 211 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب