وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط أيضا ، لمرسلة جميل المتقدمة ( 1 ) :
ويلحق بذلك ( 2 ) تعذر الرد بموت ، أو عتق ، أو إجارة أو شبه ذلك ( 3 ) .
وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك ( 4 ) ، حيث قال في اوّل المسألة : ويسقط الرد باحداثه فيه حدثا كالعتق ، وقطع الثوب ، سواء أكان قبل العلم بالعيب ، أم بعده ( 5 )
وفي مسألة ( 6 ) رد المملوك من أحداث السنة .
فلو ( 7 ) أحدث ما يغير عينه ، أو صفته ثبت الأرش ، انتهى ( 8 ) .
شرح
( 1 ) راجع ص 227 من هذا الجزء .
( 2 ) اي بالتصرف المغير للعين بزيادة ، أو نقيصة : بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه : تعذر رد المعيب .
( 3 ) كالوقف ، أو الهبة بذي الرحم .
( 4 ) على التصرف المغير للعين بحيث لا يصدق مع هذا التصرف بقاء العين على حالها .
( 5 ) راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الحديثة - الجزء 2 ص 36 عند قوله : ويسقط الرد : باحداثه فيه حدثا .
( 6 ) اي وقال المحقق قدس سره في الشرائع .
( 7 ) هذا مقول قول المحقق قدس سره .
( 8 ) اي ما أفاده المحقق قدس سره .
راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 40 عند قوله : فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، -