تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث : بكونه رضا بالبيع ، ولذا ( 1 ) تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرف ( 2 ) ، فكذلك خيار العيب ( 3 ) . وأما التصرف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرا للعين بزيادة ، أو نقيصة ، أو تغيير هيئة ، أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز .
شرح
- ما تقدم في خيار الحيوان : من تعليل سقوط خياره بسبب الحدث في قوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب المتقدمة في الجزء 14 من المكاسب ص 172 : فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه ، فان تعليل الامام إحداث الحدث فيما اشترى بكونه رضا من المشتري بالبيع : يدل على سقوط خيار العيب بالتصرف الذي يدل على الالتزام بالعقد فعلا . ( 1 ) اي ولأجل أن إحداث الحدث فيما اشترى يدل على الرضا بالبيع تعدينا من خيار الحيوان إلى خياري المجلس والشرط ، وحكمنا بسقوطهما . ( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 15 ص 42 عند قوله : وقد عمل الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط . ( 3 ) عند قوله في خيار الغبن : من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم ، لدلالته على الرضا بالبيع فليسقط الرد ، وانما يثبت الأرش في خصوص العيب . راجع ، ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 15 ص 207 .