تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
بقصد الاختبار . إلا ( 1 ) أن المعروف خصوصا بين العلامة ، ومن تأخر عنه عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب ، أو بعده . والذي ( 2 ) ينبغي أن يقال : وإن كان ظاهر المشهور خلافه : إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه ، لا مطلق ( 3 ) التصرف . والدليل ( 4 ) على اسقاطه ، مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه
شرح
( 1 ) استثناء عما افاده آنفا : من أن التصرف إنما يكون مسقطا للعيب إذا كان المشتري « 207 » 2 بعد العلم بالعيب : اي العلامة ومن تأخر عنه أفادوا سقوط الخيار بالتصرف ، سواء أكان قبل العلم بالعيب أم بعده ( 2 ) هذا رأيه قدس سره : اي الحق الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام وإن كان ما نقوله خلاف المشهور : هو أن التصرف إنما يكون مسقطا إذا كان نوعه دالا على الرضا ، لا شخصه . كما في دلالة الألفاظ على معانيها ، حيث إنها بالظهور النوعي عند العرف ، لا بالظهور الشخصي . كما في دلالة البيع على الإنشاء ، لا على الإخبار ، فإنه أو ادعى البائع الإخبار من قوله : بعت لم يسمع منه . ( 3 ) اي وليس مطلق التصرف دالا على الالتزام بالعقد ، والرضا به كقوله للعبد : اسقني ماء ، أو أغلق الباب . ( 4 ) اي الدليل على أن مثل هذا التصرف إسقاط للرد بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف التزام فعلي ، وأنه يدل على سقوط الرد بمثل هذا التصرف كل ما يدل على الالتزام إذا دل عليه باللفظ : -
هامش
( 207 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب