تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
الإسقاط به كما ( 1 ) لو وقع نسيانا ، أو للاختبار ( 2 ) . ومقتضى ذلك ( 3 ) إنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط خصوصا ( 4 ) إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه ، وحصل ( 5 )
شرح
- فلا يوجب إسقاط الرد ، لعدم وجود دليل عليه بسبب العيب الموجود في المبيع المعيب . ( 1 ) تنظير للتصرف الذي لا يكون فيه التزام بالعقد فعلا والرضا به : اي كما لو وقع التصرف في المبيع المعيب من يد المشتري نسيانا فلا يسقط الرد بهذا التصرف ، لعدم الالتزام بالعقد فعلا . ( 2 ) هذا تنظير ثان للتصرف الذي ليس فيه الالتزام بالعقد فعلا . اي كما لو وقع التصرف في المبيع المعيب لأجل الامتحان والاطلاع فبهذا التصرف للاختبار لا يسقط الرد ، لعدم الالتزام بالعقد به . ( 3 ) اي ومقتضى ما ذكرناه لك : من أن التصرف من حيث هو تصرف لا يدل على إسقاط الخيار ، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فإذا كان التصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط للرد . وكل تصرف ليس كذلك لا يوجب اسقاط الرد . ( 4 ) اي ولا سيما إذا كان التصرف في المعيب مما يتوقف العلم بالعيب على التصرف : بمعنى أنه لو لم يتصرف في المعيب لم يطلع على العيب الموجود فيه . فمثل هذا التصرف لا يوجب اسقاط الرد . ( 5 ) اي وحصل هذا التصرف بقصد الاختبار والامتحان كما علمت آنفا .