وفي ( 1 ) جامع المقاصد « 204 » 2 والمسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف 205 بعد العلم يسقط الأرش أيضا ( 2 ) .
إن ( 3 ) التصرف لا يدل على إسقاط الأرش .
نعم يدل ( 4 ) على الالتزام بالعقد .
وفي التحرير 206 ( 5 ) لو نقل المبيع ، أو عرضه للبيع ، أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل العلم بالعيب وبعده سقط الرد ، انتهى ( 6 )
وقد ظهر ( 7 ) من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا ، وانما هو التزام ورضا بالعقد فعلا ، فكل تصرف يدل على ذلك ( 8 ) عادة فهو مسقط ، وما ( 9 ) ليس كذلك فلا دليل على
شرح
( 1 ) استشهاد سابع منه في عد كلمات الفقهاء الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع المعيب لا يوجب سقوط الرد .
( 2 ) اي كما يسقط الرد يسقط الأرش أيضا .
( 3 ) هذا ما افاده المحقق الكركي في جامع المقاصد .
والشهيد الثاني قدس سرهما في المسالك .
( 4 ) اي التصرف .
( 5 ) استشهاد ثامن منه في عد كلمات الفقهاء الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع المعيب لا يوجب سقوط الرد .
( 6 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام .
( 7 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : اي ظهر من جميع ما ذكرناه من كلمات الفقهاء التي ذكرناها لك .
( 8 ) اي على الالتزام بالعقد ، والرضاء به فعلا .
( 9 ) اي وكل تصرف لا يدل على الالتزام بالعقد والرضا به فعلا -
هامش
( 204 ) 204 - 205 - 206 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب