في ( 1 ) أن التصرف بنفسه ليس مسقطا ، إلا إذا دل على الرضا .
وقال ( 2 ) في التذكرة : لو ركبها ، ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك ( 3 ) رضا منه بامساكها .
ولو حلبها ( 4 ) في طريق الرد فالأقوى ( 5 ) أنه تصرف يؤذن بالرضا بها .
وقال ( 6 ) بعض الشافعية : لا يكون ( 7 ) رضا بامساكها ، لأن ( 8 ) اللبن ماله وقد استوفاه في حال الرد ، انتهى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بيان للظهور .
( 2 ) اي العلامة قدس سره .
( 3 ) اي الركوب لاجلى السقي والرد ليس دليلا على الرضا بالمبيع المعيب .
( 4 ) هذه عبارة التذكرة أيضا : اي لو حلب الدابة عندما يريد ارجاعها إلى صاحبها وهو في طريق الرد .
( 5 ) اي الأقوى أن هذا الحلب في طريق الرد - تصرف في المعيب والتصرف هذا مشعر بالرضا بالدابة المعيبة .
( 6 ) هذا أيضا من متممات عبارة التذكرة .
( 7 ) اي الحلب في طريق الرد لا يكون رضا من المشتري : بأنه أراد تملكه .
( 8 ) تعليل من بعض الشافعية على أن الحلب في طريق الرد لا يكون دليل « 203 » 2 على إرادة تملك المشتري للمعيب .
( 9 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 380 عند قوله : ( الثالث ) لو حلبها .
هامش
( 203 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب