تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في ( 1 ) أن التصرف بنفسه ليس مسقطا ، إلا إذا دل على الرضا . وقال ( 2 ) في التذكرة : لو ركبها ، ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك ( 3 ) رضا منه بامساكها . ولو حلبها ( 4 ) في طريق الرد فالأقوى ( 5 ) أنه تصرف يؤذن بالرضا بها . وقال ( 6 ) بعض الشافعية : لا يكون ( 7 ) رضا بامساكها ، لأن ( 8 ) اللبن ماله وقد استوفاه في حال الرد ، انتهى ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بيان للظهور . ( 2 ) اي العلامة قدس سره . ( 3 ) اي الركوب لاجلى السقي والرد ليس دليلا على الرضا بالمبيع المعيب . ( 4 ) هذه عبارة التذكرة أيضا : اي لو حلب الدابة عندما يريد ارجاعها إلى صاحبها وهو في طريق الرد . ( 5 ) اي الأقوى أن هذا الحلب في طريق الرد - تصرف في المعيب والتصرف هذا مشعر بالرضا بالدابة المعيبة . ( 6 ) هذا أيضا من متممات عبارة التذكرة . ( 7 ) اي الحلب في طريق الرد لا يكون رضا من المشتري : بأنه أراد تملكه . ( 8 ) تعليل من بعض الشافعية على أن الحلب في طريق الرد لا يكون دليل « 203 » 2 على إرادة تملك المشتري للمعيب . ( 9 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 380 عند قوله : ( الثالث ) لو حلبها .
هامش
( 203 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب