تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
المطالبة بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع ، لا بالعيب انتهى ( 1 ) . وفي السرائر « 200 » 2 ( 2 ) قال في حكم من ظهر ( 3 ) على عيب فيما اشتراه : ولا يجبر على أحد الأمرين : يعني الرد ، أو الأرش . وقال ( 4 ) : هذا لم 201 يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة أو تنقص قيمته بالتصرف ، انتهى ( 5 ) . وفي الوسيلة 202 ( 6 ) : ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء : بالرضا ، وبترك الرد بعد العلم بالعيب إذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده ، انتهى ( 7 ) . وهي ( 8 ) بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة :
شرح
( 1 ) اي ما افاده صاحب الغنية في هذا المقام . ( 2 ) استشهاد خامس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد . ( 3 ) اي من اطلع على عيب . ( 4 ) اي ابن إدريس قدس سره في السرائر قال : هذا : يعني عدم جواز جبر المشتري على الرد ، أو أخذ الأرش . ( 5 ) اي ما افاده ابن إدريس في السرائر . ( 6 ) استشهاد سادس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد . ( 7 ) اي ما افاده في الوسيلة في هذا المقام . ( 8 ) اي عبارة الوسيلة بعينها عبارة المبسوط المتقدمة في ص 236 .
هامش
( 200 ) 200 - 201 - 202 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب