المطالبة بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع ، لا بالعيب انتهى ( 1 ) .
وفي السرائر « 200 » 2 ( 2 ) قال في حكم من ظهر ( 3 ) على عيب فيما اشتراه :
ولا يجبر على أحد الأمرين : يعني الرد ، أو الأرش .
وقال ( 4 ) : هذا لم 201 يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة أو تنقص قيمته بالتصرف ، انتهى ( 5 ) .
وفي الوسيلة 202 ( 6 ) : ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء :
بالرضا ، وبترك الرد بعد العلم بالعيب إذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده ، انتهى ( 7 ) .
وهي ( 8 ) بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة :
شرح
( 1 ) اي ما افاده صاحب الغنية في هذا المقام .
( 2 ) استشهاد خامس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد .
( 3 ) اي من اطلع على عيب .
( 4 ) اي ابن إدريس قدس سره في السرائر قال : هذا : يعني عدم جواز جبر المشتري على الرد ، أو أخذ الأرش .
( 5 ) اي ما افاده ابن إدريس في السرائر .
( 6 ) استشهاد سادس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد .
( 7 ) اي ما افاده في الوسيلة في هذا المقام .
( 8 ) اي عبارة الوسيلة بعينها عبارة المبسوط المتقدمة في ص 236 .
هامش
( 200 ) 200 - 201 - 202 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب