كان له ( 1 ) نتاجها ، كل هذا ( 2 ) ، لأنه ملكه ، وله ( 3 ) فيه فائدته « 198 » 1 ، وعليه ( 4 ) مئونته ، والرد لا يسقط ، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب ، أو ترك الرد بعد العلم به ، أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هنا ( 5 ) شيء من ذلك ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) .
وقال ( 8 ) في الغنية 199 . ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق
شرح
( 1 ) مرجع الضمير المشتري كما علمت .
( 2 ) اي جميع هذه الأشياء التي هي الركوب ، والعلف ، والسقي والحلب ، واخذ لبن البهيمة ، والتي قلنا بجواز اخذها لأجل أن المبيع عندما اشتراه أصبح ملكا له .
( 3 ) اي وللمشتري فائدة هذا المبيع .
( 4 ) اي وعلى المشتري مئونة هذا المبيع .
فالفائدة بإزاء المئونة فتصدق قاعدة :
من عليه الغرم فله الغنم .
( 5 ) اي وليس في البهيمة المبيعة المصابة شيء مما ذكر : من الرضا بالمعيب ، أو ترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو حدوث عيب فيه عند المشتري حتى يوجب أحد ما ذكر سقوط الرد .
( 6 ) مرجع اسم الإشارة ما ذكرناه في الهامش 5 من هذه الصفحة .
( 7 ) اي ما افاده الشيخ في المبسوط .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 139 عند قوله :
إذا كان المبيع بهيمة فأصابها عيب .
( 8 ) استشهاد رابع منه قدس سره في عد كلمات جماعة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد .
هامش
( 198 ) 198 - 199 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب