تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
كان له ( 1 ) نتاجها ، كل هذا ( 2 ) ، لأنه ملكه ، وله ( 3 ) فيه فائدته « 198 » 1 ، وعليه ( 4 ) مئونته ، والرد لا يسقط ، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب ، أو ترك الرد بعد العلم به ، أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هنا ( 5 ) شيء من ذلك ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) . وقال ( 8 ) في الغنية 199 . ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق
شرح
( 1 ) مرجع الضمير المشتري كما علمت . ( 2 ) اي جميع هذه الأشياء التي هي الركوب ، والعلف ، والسقي والحلب ، واخذ لبن البهيمة ، والتي قلنا بجواز اخذها لأجل أن المبيع عندما اشتراه أصبح ملكا له . ( 3 ) اي وللمشتري فائدة هذا المبيع . ( 4 ) اي وعلى المشتري مئونة هذا المبيع . فالفائدة بإزاء المئونة فتصدق قاعدة : من عليه الغرم فله الغنم . ( 5 ) اي وليس في البهيمة المبيعة المصابة شيء مما ذكر : من الرضا بالمعيب ، أو ترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو حدوث عيب فيه عند المشتري حتى يوجب أحد ما ذكر سقوط الرد . ( 6 ) مرجع اسم الإشارة ما ذكرناه في الهامش 5 من هذه الصفحة . ( 7 ) اي ما افاده الشيخ في المبسوط . راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 139 عند قوله : إذا كان المبيع بهيمة فأصابها عيب . ( 8 ) استشهاد رابع منه قدس سره في عد كلمات جماعة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد .
هامش
( 198 ) 198 - 199 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب