فان ( 1 ) تعليله عدم سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب ظاهر ، خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره : في أن ( 2 ) سقوط الرد بالحدث . لدلالته ( 3 ) على الرضا بأصل البيع .
ومثلها ( 4 ) عبارة النهاية « 196 » 1 من غير تفاوت .
وقال ( 5 ) في المبسوط : إذا كان المبيع بهيمة فأصابها عيب كان له ( 6 ) ردها ، فإذا كان ( 7 ) في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها ، وحلبها ، واخذ لبنها ، وإن أنتجت ( 8 )
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره .
والمراد من التعليل ما أشرنا إليه في الهامش 5 ص 234 .
( 2 ) هذا كلام غير صاحب 197 المقنعة الدال على أن الإحداث في المعيب لا يوجب سقوط الأرش .
( 3 ) تعليل لكون الحدث دالا على أصل البيع ، لا على سقوط الأرش ، فهذا الكلام مؤيد لما افاده ( شيخ الأمة ) قدس سره .
( 4 ) استشهاد ثان منه في عد كلمات جماعة من الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الأرش : اي ومثل عبارة المقنعة عبارة الشيخ قدس سره في النهاية طابق النعل بالنعل ، من دون تفاوت .
( 5 ) استشهاد ثالث منه في عد كلمات جماعة من الفقهاء على أن الإحداث في المعيب لا يوجب سقوط الأرش .
( 6 ) اي للمشتري رد البهيمة التي أصابها عيب .
( 7 ) اي إذا كان المشتري في طريق رد البهيمة المصابة بالعيب .
( 8 ) اي البهيمة المصابة بالعيب لو ولدت فالمولود يكون للمشتري .
هامش
( 196 ) 196 - 197 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب